الشيخ الطوسي

36

الاستبصار

وقد روي أن الزوج يلاعنها ويجلدون الباقون حد المفتري ، وروي ذلك : [ 119 ] 2 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن إسماعيل بن خراش عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها قال : يلاعن ويجلدون الآخرون . والخبر الأول أولى بأن يعمل عليه لأنه موافق لكتاب الله تعالى قال الله عز وجل : ( والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله ) فبين أنه إنما يجوز اللعان إذا لم يكن للرجل من الشهود إلا نفسه فإنه يلاعنها ، فأما إذا أتى بالشهود الذين بهم يتم أربعة فلا يجب عليه اللعان . [ 20 - باب أن القاذف إذا عرفت توبته قبلت شهادته ] [ 120 ] 1 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القاذف بعد ما يقام عليه الحد ما توبته ؟ قال : يكذب نفسه قلت أرأيت إن أكذب نفسه وتاب أتقبل شهادته ؟ قال : نعم . [ 121 ] 2 - عنه عن أبن محبوب عن ابن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحدود إن تاب تقبل شهادته ؟ فقال : إذا تاب وتوبته أن يرجع مما قال ويكذب نفسه عند الامام وعند المسلمين فإذا فعل فإن على الامام أن يقبل شهادته بعد ذلك . [ 122 ] 3 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن بعض أصحابه عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن الذي يقذف المحصنات تقبل شهادته بعد الحد إذا تاب ؟ قال : نعم ، قلت وما توبته ؟ قال : يجئ فيكذب نفسه عند الامام ويقول قد افتريت على فلانة ويتوب مما قال .

--> - 119 - التهذيب ج 2 ص 86 . - 120 - 121 - 122 - التهذيب ج 2 ص 75 الكافي ج 2 ص 354 .